إذا توفيت امرأة عن زوج وأربع أبناء وبنت وأم وأب، فإن التركة تقسم على النحو التالي:
- للزوج الربع، أي ما يعادل 9 أسهم من أصل 36 سهمًا.
- للأم السدس، أي ما يعادل 6 أسهم من أصل 36 سهمًا.
- للأب السدس، أي ما يعادل 6 أسهم من أصل 36 سهمًا.
- للأبناء الأربعة التعصيب، أي أنهم يأخذون بقية التركة بالتساوي، أي ما يعادل 15 سهمًا لكل واحد منهم.
وبذلك يكون نصيب الورثة كالتالي:
الوارث |
النصيب |
الزوج |
9 أسهم |
الأم |
6 أسهم |
الأب |
6 أسهم |
الابن الأول |
15 سهمًا |
الابن الثاني |
15 سهمًا |
الابن الثالث |
15 سهمًا |
الابن الرابع |
15 سهمًا |
أما إذا ماتت البنت قبل قسمة التركة، فإن ابنها يأخذ نصيبها كاملًا، أي ما يعادل 15 سهمًا.
وبذلك يكون نصيب الورثة كالتالي:
الوارث |
النصيب |
الزوج |
9 أسهم |
الأم |
6 أسهم |
الأب |
6 أسهم |
الابن الأول |
15 سهمًا |
الابن الثاني |
15 سهمًا |
الابن الثالث |
15 سهمًا |
ابن البنت |
15 سهمًا |
ويكون مجموع سهام الورثة 81 سهمًا، حيث تم إضافة 15 سهمًا لولدي البنت.
وبذلك يكون نصيب كل وارث كالتالي:
الوارث |
النصيب |
الزوج |
9 أسهم |
الأم |
6 أسهم |
الأب |
6 أسهم |
الابن الأول |
18 سهمًا |
الابن الثاني |
18 سهمًا |
الابن الثالث |
18 سهمًا |
ابن البنت |
18 سهمًا |
وهذا العدد من الأسهم هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه كل وارث، حيث إنه يمثل نصيبًا تعصيبًا.